الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه:
أضطر أثناء الصوم لاستعمال القطرة لمرض يصيب عيني فما حكم صومي ؟
أجابت اللجنة بما يلي:
القطرة في العين إذا لم يصل أثرها إلى الحلق لا تفطر الصائم بالاتفاق، فإذا وصلت إلى الحلق لا تفطر أيضاً عند الحنفية والشافعية، وذهب المالكية والحنابلة إلى أنها مفطرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم